الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الثوب المنسوج من إبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الإبريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .

                                                                                                                                            [ ص: 479 ] والثالث : أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلبا لحكم الإباحة ، ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكم الحظر وهذا الأصح ؛ لأن الإباحة والحظر إذا استويا غلب حكم الحظر ، فأما الجبة المحشوة بالخز والإبريسم فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريرا والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأنه لابس له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية