[ ص: 478 ] باب في كراهية اللباس والمبارزة .
قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأكره فإن فاجأته الحرب فلا بأس " . لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب
قال الماوردي : وهذا كما قال : ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب ، فقال : لبس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها .
وروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأى حلة تباع في السوق فقال : يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود ، فقال : " هذا لباس من لا خلاق له وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه . من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
وحكي عن أبي حنيفة جواز لورود النهي عن لبسه . افتراشه
وهذا غلط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه ، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى .