الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف فإن كانت كصلاة بطن النخل ، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة عسفان ، فصلاة الإمام ومن لم يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ؛ لأنهم تأخروا عن الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .

                                                                                                                                            والثاني : جائزة : لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .

                                                                                                                                            فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .

                                                                                                                                            فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من صلاة إمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .

                                                                                                                                            وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة .

                                                                                                                                            [ ص: 475 ] والثاني : جائزة .

                                                                                                                                            فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، وفيها وجه آخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي علي بن خيران ، قال : لا تلزم الطائفة الثانية سهو إمامهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية