مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ، فهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم ببطن نخل ( قال المزني ) : وهذا عندي يدل على ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له صلى الله عليه وسلم " . جواز فريضة خلف من يصلي نافلة
قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين طائفتين من العرب فخاف فصلى بأصحابه العصر فقسمهم فرقتين ، فصلى بفرقة ركعتين وسلم ، وبفرقة ركعتين وسلم ، فكان له أربع ركعات ولهم ركعتان وصلى بهم المغرب كذلك له ست ولهم ثلاث ، فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن النخل وكان العدو في غير جهة القبلة فعل كفعله فصلى بكل واحدة من الطائفتين جميع الصلاة وسلم .