الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما البيع قبل أذان الجمعة فلا بأس به ، فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة ، أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له البيع . وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه ، ويكره لا يلزمه من حيث إنه عاونه على محظور ، إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظورا ، لأن الحظر غير متعلق بنفس البيع ، وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية