فصل : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وأكره أن : لما للأول من حق السبق ، ولما فيه من سوء الأدب ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقيم غيره من مجلسه ليجلس في موضعه لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه حتى يخلفه فيه وليقل توسعوا وتفسحوا فإن قام الرجل له مختارا عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه ، وكرهنا ذلك للقائم إلا أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام ، فلو بعث رجلا يأخذ له في الصف الأول موضعا لم يكره له ذلك ، فقد روي عن ابن سيرين أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعا ، فإذا جاء جلس فيه ، فلو أن كرهنا له ذلك ، إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه ، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد النوم عن نفسه فلا يكره له ، رجلا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد إليه ، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد ، ثم خرج من المسجد لعارض ، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه . إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به