الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : متى يسقط فرض القبلة

                                                                                                                                            فأما الحالتان اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام القتال يصلي فيها كيف أمكنه راكبا ونازلا ، وقائما ، وقاعدا ، وموميا ، إلى القبلة وغير القبلة حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى : فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم [ البقرة : 239 ] ، قال ابن عمر : مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن أبي ذئب عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها :

                                                                                                                                            أحدها : التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه

                                                                                                                                            [ ص: 73 ] والثاني : القيام يسقط عنه إذا لم يقدر عليه

                                                                                                                                            والثالث : استيفاء الركوع ، والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه ، فلو قدر على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه ، فلو أمكنه أن يصلي قائما إلى غير القبلة ، وراكبا إلى القبلة صلى إلى القبلة راكبا ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما : لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام ، لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر ، وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية