فصل : وأما الحال الثانية : فهي من قبلة وغيرها ، لرواية السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره الشافعي عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به "
وروى الشافعي عن عبد المجيد ، عن ابن جرير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ، ولأنه أحد تأويلات قوله تعالى : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة " فأينما تولوا فثم وجه الله [ البقرة : 115 ] ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السير ، وفي تمكينه منه وفق في سفره ، ووفور ثوابه بتنفله ، فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضا فله أن يصليها سائرا سواء كانت من السنن الموظفات ، كالوتر وركعتي الفجر ، أو كانت من النوافل المستحدثات ، ومنع أبو حنيفة من صلاة الوتر سائرا لوجوبها عنده ، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته
فأما ولم يجز أن يصليها سائرا حتى ينزل فيصليها على الأرض قائما لكونها فرضا ، وإن لم يتعين عليه فرضها فعلى وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرا ، لأنه متطوع بها صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيها ،
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائرا حتى يستقبل بها القبلة ، لأنها من فروض الكفايات فتأكدت ، ولأنها نفل فتسهلت