الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    72 - ( فصل )

                    الطريق الثاني عشر الحكم بثلاثة رجال : وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف غناه ، فإنه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود ، وهذا منصوص الإمام أحمد .

                    وقال بعض أصحابنا : يكفي فيه شاهدان .

                    واحتج الإمام أحمد بحديث { قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ، فقال : يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ثم قال : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا } رواه مسلم ( 114 ) .

                    واختلف أصحابنا في نص أحمد : هل هو عام أو خاص ؟ فقال القاضي : إنما هذا في حل المسألة ، كما دل عليه الحديث ، وأما الإعسار ، فيكفي فيه شاهدان .

                    وقال الشيخ أبو محمد : وقد نقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة .

                    قلت : إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور ، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ، ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله ، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة : المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له ، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب ، وهنا لئلا يأخذ المحرم .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية