الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    71 - ( فصل )

                    الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين : وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد - في كل ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة ، والثيوبة ، والولادة ، والحيض ، والرضاع ونحوه ، فإنه تقبل فيه امرأتان ، نص عليه أحمد في إحدى الروايتين .

                    والثانية - وهي أشهر - أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر هاهنا يمينا .

                    وظاهر نص أحمد : أنه لا يفتقر إلى اليمين ، وإنما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة .

                    والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت اليمين هناك - أن المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال ، فاكتفى بشهادة النساء ، وفي باب الشاهد واليمين : الشهادة على أمور ظاهرة ، يطلع عليها الرجال في الغالب ، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد [ ص: 137 ] احتيج إلى تقويته باليمين .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية