الوجه الثاني
أن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم، وإن كانا جميعا قطعيين، فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم.
أو رفع النقيضين دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ريب فيه. فدعوى المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا، أو الجمع بين النقيضين،