الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

694 . وينبغي إمساك الأعمى إن يخف وإن من سيل بجزء قد عرف      695 . رجحان راو فيه دل فهو حق
وترك تحديث بحضرة الأحق      696 . وبعضهم كره الأخذ عنه
ببلد وفيه أولى منه

التالي السابق


أي : وينبغي لمن عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ، أن يمسك عن الرواية . وينبغي أيضا للمحدث إذا سئل بجزء ، أو كتاب أن يقرأ عليه ، وهو يعلم أن غيره في بلدته أو غيرها أرجح في روايته منه ، بكونه أعلى إسنادا منه فيه ، أو سماع غيره متصلا بالسماع وفي طريقه هو إجازة ، أو غير ذلك من الترجيحات أن يدل السائل على [ ص: 24 ] من هو أحق منه بذلك ، فذلك من النصيحة في العلم . وينبغي أيضا أن لا يحدث بحضرة من هو أحق بالتحديث وأولى به منه ، فقد كان إبراهيم النخعي إذا اجتمع مع الشعبي لم يتكلم إبراهيم بشيء . وزاد بعضهم على هذا بأن كره الرواية ببلد وفيه من هو أولى منه لسنه ، أو غير ذلك . فقد قال يحيى بن معين : الذي يحدث ببلدة وفيها أولى بالتحديث منه أحمق . وروي عنه أنه قال : إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر ، فيجب للحيتي أن تحلق .




الخدمات العلمية