باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني ( قال ) : فمن الشافعي وكان ممن يجد فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالي كذلك كل حق وجب عليه فلا يبرأ منه إلا بأدائه ، أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله ، أو بعده ليقسمها فضاعت منه لا يجزئ فيها غير ذلك ، وإذا تولاها الرجل ، فقسمها قسمها على ستة أسهم ; لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء [ ص: 75 ] والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه ، هو يجده فعليه ضمان حقه منها وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن لا تلزمهم نفقتهم . وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه وطرحها عند من تجمع عنده يجزئه إن شاء الله . كان وقسم الرجل زكاة الفطر حسن ابن عمر يدفعانها إلى الذي تجمع عنده ( قال وعطاء بن أبي رباح الربيع ) : سئل عن زكاة الفطر فقال : تليها أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك ، وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها . الشافعي