( قال ) : الشافعي ، وأقربهم به أحبهم إلي أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال ، لو أنفق عليه متطوعا أعطاه منها ; لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له . ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها
( قال ) : وأختار الشافعي بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده ، أخبرنا قسم زكاة الفطر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له : إن أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال عطاء ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ؟ اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن أنه سأل أسامة بن زيد الليثي عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن سالم بن عبد الله يقول ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى . ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا ابن عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة . عبد الله بن عمر