باب مكيلة زكاة الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } ، أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع يقول : { أبا سعيد الخدري } أخبرنا كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول : إن يقول : { أبا سعيد الخدري حاجا ، أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى : مدين من سمراء معاوية الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك } . كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا [ ص: 72 ] من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم
( قال ) : الشافعي . ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع
( قال ) : والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ولا أرى الشافعي عزا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ، إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه ( قال أبا سعيد الخدري ) : وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي ( قال ) : زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة ، وإن وجد من يسلفه ، فإذا أفلس ليس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه ، أو من بعده لم يجب عليه إخراجها من وقتها ; لأن وقتها كان وليست عليه ، لو أخرجها كان أحب إلي له وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر