باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال حضرت عمي الشافعي محمد بن العباس تؤخذ الصدقات بحضرته يأمر [ ص: 65 ] بالحظار فيحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان ثم يقف رجال دون الحظار قليلا ثم تسرب الغنم بين الرجال والحظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتان وفي يد الذي يعدها عصا يشير بها ويعد بين يدي محمد بن العباس وصاحب المال معه ، فإن قال أخطأ أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب المال : هل له من غنم غير ما أحضره ؟ فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة ، هو كتاب الله عز وجل ، ثم تصير إلى الحظيرة حتى يحصى ما يؤخذ من المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى . وتوسم الغنم في أصول آذانها والإبل في أفخاذها
( قال ) : وهكذا أحب أن يفعل المصدق أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه أنه قال زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه : إن في الظهر ناقة عمياء فقال " أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة ؟ " فقال لعمر بن الخطاب : بل من نعم الجزية وقال : إن عليها ميسم الجزية . أسلم
( قال ) : وهذا يدل على أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يسم وسمين ، وسم جزية ، ووسم صدقة . وبهذا نقول . عمر