باب ما وجد من الركاز
( قال ) رحمه الله تعالى : لا أشك إذا الشافعي أن زكاته الخمس . وجد الرجل الركاز ذهبا ، أو ورقا وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة
( قال ) : وإن كان الشافعي فقد قيل فيه الخمس ، ولو كان فيه فخار ، أو قيمة درهم ، أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ، ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كان وبالغا ثمنه ما بلغ ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة ، أو كان ما وجد منه من غير الذهب ، والورق