( قال ) : وزكاة الورق ، والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه . الشافعي
( قال ) : وإذا الشافعي أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ، ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشره . بلغ الورق ، والذهب ما تجب فيه الزكاة