( قال ) : وإذا كانت كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما ، وإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به فلا بأس ، وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد أخرج من كل واحد منهما ما فيه ، أو أكثر فلا بأس ( قال ) : وإن ولى أخذ ذلك منه الوالي لم يكن له قبول هذا منه إلا أن يحلف على شيء يحيط به فيقبله منه ، فأما ما غاب علمه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه حتى يقول له أهل العلم لا يكون فيه أكثر مما قال ، وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ من كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه لرجل فضة قد خلطها بذهب