باب صدقة الورق
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا سعيد الخدري } أخبرنا ليس فيما دون خمس أواق صدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي أنه سمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا سعيد الخدري } . أخبرنا وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } . وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
( قال ) وبهذا نأخذ ، فإذا بلغ الورق خمس أواق ، وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة . الشافعي
( قال ) : وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار ، أو ورقا تبرا ، ثمن عشرين منه دينار ، ولا أنظر إلى قيمته من غيره ; لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه الشافعي