( قال ) : الشافعي لم يكن له ذلك ، وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها ، والذي يبقى عليه حرز له ; لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوق القشر إلا على الذي فوق القشر الذي دونه بيع الجوز في قشره