باب صدقة الغراس أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن { سعيد بن المسيب ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله تعالى على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث فيخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه عبد الله بن رواحة } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن { سليمان بن يسار فيخرص بينه وبين عبد الله بن رواحة يهود خيبر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث
( قال ) الشافعي كان يخرص نخلا ملكها للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس ولا شك أن قد رضوا به إن شاء الله تعالى ثم يخيرهم بعدما يعلمهم الخرص بين أن يضمنوا له نصف ما خرص تمرا ويسلم لهم النخل بما فيه ، أو يضمن لهم مثل ذلك التمر ويسلموا له النخل بما فيه ، والعاملون يشتهون أن يكونوا ممن يجوز أمرهم على أنفسهم ، والمدعوون إلى هذا المالكون يجوز أمرهم على أنفسهم ، فإذا خرص الواحد على العامل وخير جاز له الخرص ( قال ) : وعبد الله بن رواحة خلط ، فمنهم البالغ الجائز الأمر وغير الجائز الأمر من الصبي ، والسفيه ، والمعتوه ، والغائب ، ومن يؤخذ له الخرص من أهل السهمان وأكثر من أهل الأموال ، فإن بعث عليهم خارص واحد فمن كان بالغا جائز الأمر في ماله فخيره الخارص بعد الخرص فاختار ماله جاز عليه كما كان ومن تؤخذ منه صدقة النخل ، والعنب ابن رواحة يصنع ، وكذلك إن لم يخيرهم فرضوا ، فأما الغائب لا وكيل له ، والسفيه فليس يخير ولا يرضى فأحب أن لا يبعث على العشر خارص واحد بحال ويبعث اثنان فيكونان كالمقومين في غير الخرص .
( قال ) : وبعثة الشافعي وحده حديث منقطع ، وقد يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عبد الله بن رواحة عبد الله غيره ، وقد يجوز أن يكون بعث مع عبد الله غيره ، وإن لم يذكر ، وذكر بأن يكون المقدم ، وفي كل أحب أن يكون خارصان ، أو أكثر في المعاملة ، والعشر ، وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ، فإذا غاب عنا قدر ما بلغ التمر جاز أخذ العشر الخرص ، وإنما يغيب ما أخذ منه بما يؤكل منه رطبا ويستهلك يابسا بغير إحصاء عبد الله بن رواحة