( قال ) : وإن الشافعي لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظرا لأهل السهمان ، أو غير نظر ولا يحل بيع الصدقة . عرض رب المال ثمن التمر على المصدق
( قال ) : فإن استهلكه وأعوزه أن يجد تمرا بحال جاز أن يأخذ قيمته منه لأهل السهمان ، وهذا الشافعي فعليه مثله ، فإن لم يوجد فقيمته بالجناية بالاستهلاك ; لأن هذا ليس بيعا من البيوع لا يجوز حتى يقبض كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه