باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } أخبرنا ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت يقول قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أبا سعيد الخدري } أخبرنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
( قال ) : رحمه الله وبهذا نأخذ ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن الشافعي ، فإذا كان قول أكثر أهل العلم به ، وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد يمثله حيث كان . أبي سعيد الخدري
( قال ) : فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة ، أوسق ففيه الزكاة . الشافعي
( قال ) : والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ثلثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الشافعي