( قال ) : ولو الشافعي لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول ، وهي في يده ( قال بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة ) : ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التي بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد الشافعي