( قال ) : وإذا الشافعي في أخذها من صاحب الزكاة ، أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزي في القسم لها أن [ ص: 25 ] يقسمها عنه وليه ، أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه ( قال أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه ، أو بنية طائعا كان الرجل ، أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها ) : وأحب إلي أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها الشافعي