( قال ) : ولو كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة كما وصفت في نصفي الشاتين بحساب ( قال كانت له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة ) : ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعي أن يرد عليه شاتين ; لأنه إنما وجبت عليه شاة ( قال ) : وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق ، والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد ، أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه ولا بقرب البلد ولا بعده ( قال ) : وهكذا الطعام وغيره إذا افترق الشافعي