باب الغنم تختلط بغيرها
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : ولو كانت الشافعي لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ، ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة ; لأنه لا زكاة في الظباء ، وكذلك لو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم يؤخذ منها صدقة ، وهذا خلط ظباء وغنم ، فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها ؟ قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا ، وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا ، أو أمه ( قال ) : وهكذا إن له ظباء فنزتها تيوس فولدت نزا ثور وحشي بقرة إنسية ، أو ثور إنسي بقرة وحشية فلا يجوز شيء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه