( قال ) : وإن كانت أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياه للسنة الثانية ثم أربع شياه للسنة الثالثة ، ولو لرجل خمس وعشرون من الإبل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال أدى للسنة الأولى حقتين وللسنة الثانية ابنتي لبون وللسنة الثالثة ابني لبون كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين