( قال ) : وإن كانت الشافعي حسب نتاجها معها ، وكذلك إن نتجت قبل مضي الحول بطرفة حسب نتاجها معها وعد عليهم الساعي بالنتاج ، فإذا حال الحول ولم تنقص العدة قبض الصدقة ( قال الماشية مما تجب فيه الصدقة فنتجت قبل الحول ) : ولا يبين لي أن يجب عليهم أن يعد عليهم المصدق بما نتج بعد الحول وقبل قدومه ، أو معه إذا كان قدومه بعد الحول ، وإن تطوع بها رب المال بأن يمد عليه فهو أحب إلي له ، ولا أرى أن يجبر على ذلك ، وإن الشافعي ، فعليه أن يخرج صدقتها ، فإن لم يفعل ، وهو ممكن له فهو ضامن لما فيها من الصدقة حتى يؤديه ( قال حال الحول على رب الماشية ، وماشيته مما تجب فيه الصدقة فتأخر عنه الساعي فلم يأخذها ) : وكذلك إن ذبح منها شيئا ، أو وهبه ، أو باعه فعليه أن يعد عليه به حتى تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم يحول عليها حولها ( قال الشافعي ) : وكذلك إن باعها بعدما يحول عليها الحول وقبل قدوم الساعي ، أو بعده وقبل أن يأخذها منه كانت عليه فيها الصدقة الشافعي