المرأة تسلم في أرض الحرب قال رضي الله تعالى عنه في أبو حنيفة أنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها طلاقه قال امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست بحبلى الأوزاعي بلغنا أن المهاجرات قدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله تعالى على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لأزواجهن ولا للموالي عليهن آخر الأبد أخبرنا أبو يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبيه عن عمرو بن شعيب { عبد الله بن عمرو } وإنما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد رحمه الله تعالى ولا عدة عليهن { أبو حنيفة } فقال السباء والإسلام سواء قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة رحمه الله تعالى . حدثنا أبو يوسف عن الحجاج الحكم عن مقسم عن رضي الله عنهما { ابن عباس الطائف فأعتقهما } . وحدثنا بعض أشياخنا { أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله } . أن أهل
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي لم تزوج حتى تنقضي [ ص: 380 ] عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول وكذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ، ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح للمسلم أن يبتدئ بالنكاح كتابية ، فإن قال قائل ما دل على أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قيل { إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقيم بدار الحرب أبو سفيان بن حرب بمر وهي دار خزاعة وهي دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة وهي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح } وأسلم أهل أسلم مكة وصارت مكة دار إسلام { امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وهما مقيمان في دار الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن يجوز وهي دار كفر ثم رجعا فأسلما وأزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول } ولا أن يكون يروي حديثا يخالف بعضه وإذا خرجت أم ولد الحربي مسلمة لم تنكح حتى ينقضي استبراؤها وهي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا وأسلمت فقد عتقت { خرجت إلى دار الإسلام من دار الكفر الطائف خرجوا مسلمين وسأل ساداتهم بعدما أسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك عتقاء الله } ولم يردهم ولم يعوضهم منهم . غير أن من أصحابنا من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عبدا من عبيد } فقال إذا قال ذلك الإمام أعتقهم وإذا لم يقل أجعلهم على الرق ومنهم من قال يعتقون قاله الإمام أو لم يقله وبهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة ولو سبقت سيدها الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبية استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي من خرج إلينا من عبد فهو حر هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أو لا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين هذه تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق .