باب دية الأضراس
قال رضي الله عنه في كل ضرس خمس من الإبل مقدم الفم ومؤخره سواء وقال بعض أهل أبو حنيفة المدينة مثل قول منهم أبي حنيفة وقال بعضهم في كل ضرس بعير وروى بعضهم أن مالك بن أنس قال لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . سعيدا
أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء . النخعي
أخبرنا عن مالك بن أنس أن داود بن الحصين أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أرسله إلى مروان بن الحكم يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس إن فيه خمسا من الإبل قال فردني ابن عباس مروان إلى فقال أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء . ابن عباس
أخبرنا عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم عن قال الأسنان عقلها سواء في كل سن نصف عشر الدية . شريح
وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية ( قال ) وفي الأضراس خمس خمس والأضراس أسنان ، فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت ؟ قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فكانت الضرس سنا في فم لا تخرج من اسم السن ، فإن قيل فقد تسمى باسم دون السن قيل ، وكذلك الثنيتان يميزان من [ ص: 335 ] الرباعيتين والرباعيتان تميزان من الثنيتين ، فإن كنت إنما تفرق بينها بالتمييز فاجعل أي هذا شئت سنا واحكم في غيره أقل أو أكثر منه ، فإن قال لا ، هي عظام بادية الجمال والمنفعة مجتمعة مخلوقة في الفم قيل وهكذا الأضراس وهكذا الأصابع مجتمعة في كف متباينة الأسماء من إبهام ومسبحة ووسطى وبنصر وخنصر وفي السن خمس من الإبل
، ثم استوى بينها من قبل جماع الأصابع مع تباين منفعتها والضرس أنفع في المأكول من الثنيتين ، والثنيتان أنفع في إمساك اللسان من الضرس فأما ما ذهب إليه فلو لم تكن فيه حجة غير قول محمد بن الحسن شريح وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ما روي عن فلو ذهب غيره إلى أن ابن عباس يخالفه هل كانت عليه حجة بتقليد عمر إلا وعليه له بتقليد ابن عباس حجة . عمر