باب سعيد وأبي بكر في الإيلاء . خلاف
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن سعيد يعني ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة وقال : إن مالك كان يقضي في مروان أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت في العدة قال الرجل إذا آلى من امرأته وعلى ذلك رأي مالك . ابن شهاب