باب في الصلاة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبي سلمة بن عبد الرحمن صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس ، قلت عمر بن الخطاب : فإنا نقول من للشافعي أعاد الصلاة ولا تجزئ صلاة إلا بقراءة قال : فقد رويتم هذا عن نسي القراءة في الصلاة وصلاته عمر بالمهاجرين والأنصار فزعمتم أنه لم ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا ولا تجدون عنه شيئا أحرى أن يكون إجماعا منه ومن المهاجرين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعوه لشيء إن خالفه غيره كما قلتم ههنا وهذا موضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بأن تقولوا : لا صلاة إلا بقراءة لمن كان ذاكرا والنسيان موضوع كما أن نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا في الصلاة فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم ما رويتم عن لا صلاة إلا بقراءة ومن خلفه من عمر المهاجرين والأنصار لجملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فكيف لم تصنعوا هذا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لا يحتمل ما خالفه مثل ما احتمل هذا من التأويل بالنسيان ؟