باب في الزكاة ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أن أهل سليمان بن يسار الشام قالوا : خذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى لأبي عبيدة بن الجراح فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال عمر : يعني ردها إلى فقرائهم ( قال مالك ) : وقد أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة الزهري عن أن السائب بن يزيد أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان أو عشرة أو عشرون درهما ، فقلت عمر فإنا نقول للشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تؤخذ في الخيل صدقة } ( قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) : فقد رويتم وروى غيركم عن الشافعي هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فهكذا فاصنعوا في كل من روى عن أحد شيئا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنكم لتخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أبين من هذا وتعملون فيه بأن الرجل من أصحابه لا يقول قولا يخالفه وتقولون لا يخفى على الرجل من أصحابه قوله ثم يأتي موضع آخر فيختلف كلامكم ولو شاء رجل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { عمر } إذا كان فرسه مربوطا [ ص: 251 ] له مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منها كما أخذ ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف أقاويلكم إن شاء الله . عمر بن الخطاب