باب في الأقضية ( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا سرقوا ناقة لرجل من لحاطب مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى فأمر عمر بن الخطاب كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك قال : أربعمائة درهم قال عمر : أعطه ثمانمائة قال عمر في كتابه : ليس عليه العمل ولا تضعف عليهم الغرامة ولا يقضى بها على مولاهم وهي في رقابهم ولا يقبل قول صاحب الناقة فقلت مالك بما قال للشافعي نقول ولا نأخذ بهذا الحديث ( قال مالك ) : رحمه الله تعالى فهذا حديث ثابت عن الشافعي يقضي به عمر بالمدينة بين المهاجرين والأنصار فإن خالفه غيره لازم لنا فتدعون لقول السنة والآثار لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكمه عندكم قولهم أو قول الأكثر منهم فإن كان كما تقولون فقد حكم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في ناقة المزني وأنتم تقولون حكمه عمر بالمدينة كالإجماع من عامتهم فإن كان قضاء رحمه الله عندكم كما تقولون فقد خالفتموه في هذا وغيره وإن لم يكن كما تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أنتم وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير [ ص: 245 ] شيء رويتموه عن غيره ولا أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شئتم على غير معنى ولا حجة فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر فكيف لم تجيزوا لغيركم ما أجزتم لأنفسكم وكيف أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عمر والواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا ؟ عمر