وإذا فإن أقام الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من شيء جائز فأقام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز رضي الله عنه كان يقول لا أقبل منه [ ص: 129 ] المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه ثمن شيء جائز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال ابن أبي ليلى