( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن شهدت البينة على أصل بيع ربا سئل الذي له الألف هل كان ما قالوا من البيع فإن قالوا لم يكن بينه وبينه بيع ربا قط ولا له حق عليه من وجه من الوجوه إلا هذه الألف وهي من بيع صحيح قبلت البينة عليه وأبطلت الربا كائنا ما كان ورددته إلا رأس ماله وإن امتنع من أن يقر بها أحلفته له فإن حلف لزمت الغريم الألف وهي في مثل معنى المسألة قبلها ; لأنه قد يمكن أن يكون أربى عليه في الألف ويكون له ألف غيرها . أقام الرجل على الرجل البينة بألف درهم فأقام الذي عليه الألف البينة أنها من ربا