( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الشافعي لم أجبره على أن يدفعه إليه فإن دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله ، أو تقوم عليه بينة بذلك ، وكذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم يجبر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه ، وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يجوز إقراره على غيره . للرجل على الرجل مال وهو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب المال وكله به وصدقه الذي في يديه المال