قال ، وإذا كان ، فإن للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكلني بقبضه منك فلان فقال الذي عليه المال صدقت رحمه الله تعالى كان يقول أجبره على أن يعطيه إياه وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينة عليه وأقول أنت أعلم فإن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه ابن أبي ليلى