المخرج من الإيلاء
( قال ) ومن أصل معرفة الإيلاء أن ينظر كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهو مول وكل يمين كان يجد السبيل إلى الجماع بحال لا يحنث فيها وإن حنث في غيرها فليس بمول ( قال الشافعي ) رحمه الله : وكل حالف مول وإنما معنى قولي ليس بمول ليس يلزمه حكم الإيلاء من فيئة أو طلاق وهكذا ما أوجب مما وصفته في مثل معنى اليمين ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن قال تزوج مجاهد أو ابن الزبير ( شك الزبير الربيع ) امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان بينه وبينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى [ ص: 286 ] يكون أهلها الذين يسألونه ذلك فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا أقبض إليك أهلك ولم يعد ذلك إيلاء وأدخلها عليه .
( قال ) لأن أهلها الذين طلبوا إدخالها عليه ( قال الشافعي ) ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه ( قال الشافعي ) وإذا الشافعي فلا إيلاء وإن قال الرجل لامرأته والله لا أقربك إن شاء الله تعالى فليس بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مول وإذا قال والله أقربك حتى يشاء فلان فليس بمول لأن فلانا قد يشاء . قال والله لا أقربك إن شاء فلان
فإن خرس فلان أو غلب على عقله فليس بمول لأنه قد يفيق فيشاء ، فإن مات فلان الذي جعل إليه المشيئة فهو مول لأنه لا يشاء إذا مات .
وكذلك إن وكذلك إن قال حتى تشائي أو حتى أشاء أو حتى يبدو لي أو حتى أرى رأيي ( قال قال لا أقربك حتى يشاء أبوك أو أمك أو أحد من أهلك ) وكذلك إن الشافعي بمكة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أو قال والله لا أقربك أو لا أقربك إلا ببلد كذا أو لا أقربك إلا في البحر أو ما أشبه هذا لأنه لا يقدر على أن يقربها على غير ما وصفت ببلد غير البلد الذي حلف أن لا يقربها فيه ويخرجها من البلد الذي حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الحال التي حلف لا يقربها فيها ولا يقال له أخرجها من هذا البلد الذي حلفت لا تقربها فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم أحكم عليه حكم الإيلاء ، وكذلك لو لا أقربك على فراشي أو لا أقربك على سرير لم يكن موليا أقول به أرد أو أشته ، وإن قال والله لا أقربك حتى أريد أو حتى أشتهي لم يكن موليا لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد لا أقربك أكثر من أربعة أشهر . قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك
وإن كان موليا ، وذلك مثل أن يقول والله لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو أو الأسطوانة كما هي أو تحمليه أنت أو تطيري أو أطير أو ما لا يقدر واحد منهما على فعله بحال أو تحبلي وتلدي في يومي هذا ، ولو قال والله لا أقربك حتى أفعل أو تفعلي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال كان موليا يوقف بعد الأربعة الأشهر ، ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا ببلد كذا وكذا لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر لم يكن موليا لأنها قد تحبل ولو قال والله لا أقربك حتى تحبلي وهي ممن يحل مثلها بحال لم يكن موليا لأنه يقدر على أن يقربها في سفينة في البحر . قال والله لا أقربك إلا في سفينة في البحر