الإيلاء في الغضب ( قال ) الشافعي سواء كما يكون اليمين في الغضب والرضاء سواء وإنما أوجبنا عليه الإيلاء بما جعله الله عز وجل من اليمين وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا . والإيلاء في الغضب والرضا
ألا ترى أن رجلا لو ترك امرأته عمره لا يصيبها ضرارا لم يكن موليا .
ولو كان الإيلاء إنما يجب بالضرار وجب على هذا ولكنه يجب بما أوجبه الله عز وجل وقد أوجبه مطلقا .