الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا قال : قال الله تبارك وتعالى { محمد بن إدريس الشافعي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي ( قال سليمان بن يسار ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت رضي الله تعالى عنه أوقف المولي . عليا
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه أوقف المولي . عليا
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت أن طاوس رضي الله تعالى عنه كان يوقف المولي ( قال عثمان بن عفان ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبي الزناد قال : كانت القاسم بن محمد عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل ؟ { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء . ابن عمر
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك جعفر بن محمد عن أبيه أن رضي الله تعالى عنه كان يوقف المولي . عليا