باب الصلاة في القميص الواحد
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي العطاف بن خالد المخزومي عن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن قال { سلمة بن الأكوع ؟ قال : نعم وليزره ولو بشوكة ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة أفيصلي أحدنا في القميص الواحد } ( قال قلت : يا رسول الله إنا نكون في الصيد ) وبهذا نقول وثياب القوم كانت صفاقا فإذا الشافعي وزره ، أو خله بشيء ، أو ربطه لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته ، أو يراها غيره فإن كان القميص صفيقا لا يشف عن لابسه صلى في القميص الواحد أعاد الصلاة ( قال صلى في قميص ، أو ثوب معمول عمل القميص من جبة ، أو غيرها غير مزرور ) وهو يخالف الرجل يصلي متوشحا ، التوشح مانع للعورة أن ترى ويخالف المرأة تصلي في الدرع والخمار والمقنعة ، والخمار والمقنعة ساتران عورة الجيب فإن الشافعي يضم موضع الجيب حتى يمنعه من أن ينكشف ، أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لم تر عورته أجزأته صلاته وكذلك إن صلى حازما فوق عورته بحبل ، أو خيط ; لأن ذلك [ ص: 111 ] يضم القميص حتى يمنع عورة الجيب وإن كان القميص مزرورا ودون الجيب ، أو حذاءه شق له عورة كعورة الجيب لم تجزه الصلاة فيه إلا كما تجزيه في الجيب وإن صلى الرجل في قميص غير مزرور وفوقه عمامة ، أو رداء ، أو إزار وإن قل لم تجزه الصلاة وإن صلى في قميص فيه خرق على شيء من العورة لم تجزه الصلاة وإن صلى في قميص يشف عنه أجزأته الصلاة وإن كانت العورة ترى منه لم تجزه الصلاة فيه وهكذا صلى في قميص فيه خرق على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة يصلي فيه وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار ، أو سراويل ، أو فوقه سترة فإن الخرق في الإزار يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة ، والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع . صلى في قميص واحد يصفه ولم