باب كيف لبس الثياب في الصلاة
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ما وصفت وحكت جابر ميمونة { } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها ) فعلمنا أن نهيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيارا وأنه يجزي الشافعي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواريي العورة ، وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة فإذا دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرا به ; لأنه لا يستره أبدا إلا مؤتزرا به إذا كان بعضه على غيره ( قال أعادا الصلاة معا إلا أن يكون تنكشف بريح ، أو سقطة ، ثم يعاد مكانه لا لبث في ذلك فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك هي ( قال ) انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل ، أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ، علما أم لم يعلما إذا وارى ما بين السرة والركبة ، والإزار أستر وأحب منه ( قال ) وأحب إلي أن لا يصلي إلا [ ص: 110 ] وعلى عاتقه شيء عمامة ، أو غيرها ولو حبلا يضعه . ويصلي الرجل في السراويل