أصل نقض الصلح فيما لا يجوز .
( قال ) رحمه الله تعالى حفظنا أن { الشافعي الحديبية الصلح الذي وصفت فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه وقدمت عليهم مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط } وأخبر أن الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل وحكم فيهن غير حكمه في الرجال ، وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح نقض الصلح في النساء الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا والله تعالى أعلم .
( قال ) وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها { الشافعي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } قرأ الربيع الآية ، ومن قال : إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مع الآية التي في براءة .
( قال ) رحمه الله تعالى وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا الشافعي فالطاعة نقضه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء ، وقد أعطى المشركين فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم في الرجال بأن لم يستثنين وأنهن منهم وبالآية في براءة صالح الإمام على ما لا يجوز