المهادنة .
( قال ) فرض الله عز وجل الشافعي أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : { قتال غير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم ، وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بني تميم وربيعة وأسد ، وطيء حتى كانوا هم الذين أسلموا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير ما خرج أخذه منهم .
( قال ) وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوي عليهم وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن بعضهم ضعف ، أو في تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة ، فإذا قوتلوا ، فقد وصفنا السيرة فيهم في موضعها . الشافعي