( قال ) ولا الشافعي . يخمس السلب
( قال ) فعارضنا معارض فذكر أن الشافعي قال : إنا كنا لا نخمس السلب وأن سلب عمر بن الخطاب قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أرى أني إلا خامسه قال : فخمسه وذكر عن البراء أنه قال : السلب من الغنيمة ، وفيه الخمس . ابن عباس
( قال ) : فإذا قال : النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فآخذ خمس السلب أليس إنما يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يجز تركه فإن قال : قائل فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر من قتل قتيلا فله سلبه يخبر أنه لم يكن يخمسه ، وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيرا فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكمه حكمها وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى { وعمر فأن لله خمسه } على أكثر الغنيمة لا على كلها فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة وصفي النبي صلى الله عليه وسلم وما غنم مأكولا فأكله من غنمه ويكون هذا بدلالة السنة وما بقي تحتمله الآية ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب من قتل لم يجز والله أعلم أن يخمس ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثيرا وقليلا ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ، ولا كثيره أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير ونقول دلت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلب من الغنيمة . عندي
( قال ) وهذه الرواية من خمس السلب عن الشافعي ليست من روايتنا وله رواية عن عمر في زمان سعد بن أبي وقاص تخالفها . أخبرنا عمر عن ابن عيينة الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سير بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه . سعد بن أبي وقاص
( قال ) واثني عشر ألفا كثير . الشافعي