( قال ) الشافعي كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه ، أو ممسكه فإن كان منفلتا منه أو مع غيره فليس له ، وإنما سلبه ما أخذ من يديه ، أو مما على بدنه ، أو [ ص: 150 ] تحت بدنه ( قال والسلب الذي يكون للقاتل ) فإن الشافعي ، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبا ، ولو قال : ليس هذا من عدة الحرب ، وإنما له سلب المقتول الذي هو له سلاح كان وجها والله أعلم كان في سلبه سوار ذهب ، أو خاتم ، أو تاج ، أو منطقة فيها نفقة