الصلاة عند الإحرام
( قال ) : وإذا الشافعي أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم . أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام
( قال ) أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم { جابر منى فأهلوا } . فإذا رحتم متوجهين إلى
( قال ) وروى { الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته ابن عمر } .
( قال ) فإن أهل قبل ذلك أو الشافعي فلا بأس إن شاء الله - تعالى - ويلبي الحاج والقارن وهو يطوف أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة بالبيت وعلى الصفا والمروة وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبي في الموقف بعرفة وبعدما يدفع وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمي الجمرة بأول حصاة ثم يقطع التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني { ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى الفضل بن عباس منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة } ، أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . الفضل بن عباس
( قال ) وروى الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ولبى ابن مسعود حتى رمى الجمرة عمر وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة حتى رمى الجمرة وابن عباس وعطاء وطاوس ( قال ) ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم أخبرنا ومجاهد مسلم وسعيد عن عن ابن جريج عن عطاء قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم . ابن عباس
( قال ) وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره